ينفع أعطي ابني من أموال الزكاة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
أجاب الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاده: "ابني لديه سيارة تحتاج إلى إصلاحات كثيرة، وهذه السيارة هي مصدر رزقه، هل يمكن أساعده من أموال الزكاة؟ وهل يمكن شراء الطعام لأسرتي أو ملابس لأبنائي من أموال الزكاة؟".
ينفع أعطي ابني من أموال الزكاة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أنه لا يجوز للإنسان أن يعطي من أموال الزكاة لأبناءه أو والديه، وذلك بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية التي تمنع إعطاء الزكاة للأصول والفروع.
وأشار إلى أن الأم التي ترغب في مساعدة ابنها في إصلاح سيارته التي هي مصدر رزقه، يمكنها مساعدته من أموالها الخاصة بعيدًا عن أموال الزكاة، لافتا إلى أن الزكاة مخصصة للمستحقين من غير الأصول والفروع.
أما بخصوص السؤال حول مساعدة ابنها من أموال الزكاة في شراء طعام أو ملابس لأسرته، أكد أنه لا يجوز للابن أن يأخذ من أموال الزكاة بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء للطعام أو الملابس، والزكاة يجب أن تُعطى للفئات المستحقة مثل الفقراء والمحتاجين، ولا يجوز إعطاؤها للأصول أو الفروع.
فيما أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول كيفية توزيع التركة فى حالة وفاة الأم وطفليها، حيث توفي الابن بعد أمه مباشرة؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التركة تقسم على النحو التالي: الأم لها سدس التركة، والأب له سدس، والزوج له ربع التركة، والباقي يُقسم بين الأبناء مع تعصيب الذكور مثل الإناث.
وفيما يتعلق بالابن الذي توفي بعد الأم، أضاف أنه بعد وفاته، يذهب نصيبه إلى والده فقط، أما بالنسبة للجد، فقد ذكر أنه لا يرث من التركة إلا في حالة عدم وجود الابن، وفي هذه الحالة سيرث الجد نصيب الابن.