بعد نشر القاهرة 24.. غلق وتشميع مركز مساج كايرو صبا في مدينة نصر| صور
شن حي شرق مدينة نصر، بمحافظة القاهرة، حملة مكبرة لغلق وتشميع مركز مساج كايرو صبا لعدم استيفائه الاشتراطات المطلوبة والتراخيص اللازمة وتسببه في إزعاج السكان، وذلك بعد نشر القاهرة 24 شكوى سكان مدينة نصر من المركز.
بعد نشر القاهرة 24.. غلق وتشميع مركز مساج كايرو صبا في مدينة نصر
وفي وقت سابق، اشتكى سكان مدينة نصر بـ محافظة القاهرة، من مركز مساج يحمل اسم كايرو صبا، بالعقار الكائن في 7 عمارات شباب المهندسين طريق النصر، الجولف، وذلك بسبب تضررهم من المركز الذي يسبب لهم إزعاجا بسبب تردد عدد كبير من الأشخاص عليه، رغم صدور قرار رسمي له بالغلق لإدارته بدون ترخيص.
وحصل القاهرة 24 على نسخة من قرار الغلق رقم 178 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 25/5/2024 لغلق تشميع المنشأة، لوجود مخالفات بالعنوان المذكور، فيما جرى تنفيذ حملة مكبرة اليوم لتنفيذ قرار الغلق والتشميع.
وقال اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، إنه تمت الاستجابة للشكوى الواردة من قبل السكان، والتي جرى نشرها عبر القاهرة 24، مشددًا على عدم التهاون في تنفيذ أي مخالفات.
وتابع رئيس حي شرق مدينة نصر، أنه جرى توجيه حملة مكبرة لتنفيذ قرار الغلق، اليوم الثلاثاء، بالعنوان رقم 7عمارات شباب المهندسين طريق النصر جولف لإدارته بدون ترخيص، واستجابة لشكوى السكان.
وشدد رئيس حي شرق مدينة نصر، على ضرورة شن حملات متواصلة للتأكد من استيفاء التراخيص اللازمة بالمحال والأنشطة التجارية، وفقًا لتوجيهات وتعليمات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بضرورة التصدي لجميع أنواع المخالفات.
وطالبت الأجهزة المعنية صاحب المحل، بسرعة التوجه لإدارة التراخيص بالحي، لإكمال الشروط المطلوبة والحصول على الرخص الرسمية وتقنين الأوضاع.
قانون المحال العامة
وتكثف محافظة القاهرة حملاتها اليومية على جميع المنشآت والمحلات التي تدار دون ترخيص، من خلال الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومديرية التموين والطب البيطري، كما تشن أيضًا حملات يومية على المطاعم؛ للوقوف على جودة الطعام وتاريخ صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمواطنين، ورفع الإشغالات.
وأقرَّ قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحال التجارية، بأنه لا يجوز فتح محل تجاري دون ترخيص من المركز المختص، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.
وينص قانون المحال التجارية على معاقبة كل من شَغل المحل تجاريًّا دون الحصول على ترخيص، بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، والعقوبة تصل إلى الحبس في حالة العودة مدة لا تقل عن 6 أشهر.