الأربعاء 01 يناير 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الإفتاء: يجوز العمل في بناء المقابر وحفرها وترميمها لغير المسلمين

بناء المقابر
أخبار
بناء المقابر
الأحد 29/ديسمبر/2024 - 09:37 ص

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: سائل يقول: أعمل مقاولًا معماريًّا في كل ما يخص البناء والتشطيب، ومن ذلك: بناء المقابر وتجهيزها. فهل يجوز لي العمل في بناء وحفر وترميم مقابر غير المسلمين؟.

الإفتاء: يجوز العمل في بناء المقابر وحفرها وترميمها لغير المسلمين

وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: يجوز العمل في بناء المقابر وحفرها وترميمها؛ سواء أكان ذلك للمسلمين أم لغير المسلمين، ولا حرج عليك في ذلك شرعًا؛ لأن هذا العمل داخل في عقد الإجارة المشروعة بالقرآن والسنة والإجماع، وقد تواردت نصوص الفقهاء على جواز ذلك، بل ينال المسلم الثواب على هذا العمل إذا نوى به الإعانة على الامتثال لأمر الرحمن بدفنِ بني الإنسان، كما أن هذا يُعدُّ من جملة السعي في العمل، وطلب الرزق، وتحصيله الذي حثت عليه الشريعة الإسلامية.

الحث على العمل والسعي في طلب الرزق

وتابعت الإفتاء: من الأمور التي حثت عليها الشريعة الإسلامية: السعي على العمل، وطلب الرزق، وتحصيله؛ قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: 15]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، ثُمَّ يَغْدُوَ -أَحْسِبُهُ قَالَ: إِلَى الْجَبَلِ- فَيَحْتَطِبَ، فَيَبِيعَ، فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

وواصلت: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ» أخرجه ابن الأعرابي والطبراني وابن المقري في "المعجم"، والشهاب القضاعي في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى" و"شعب الإيمان" واللفظ له.

التكييف الفقهي لعمل المسلم في بناء مقابر غير المسلمين وترميمها

وأكملت: الصورة المسؤول عنها: هي عبارة عن عقد يتم بين طرفين: أحدهما بالعمل والجهد، وهو بناء المقابر وتجهيزها، والآخر ببذل المال له مقابل هذا العمل المحدد والمتفق عليه بينهما، ويُعرَف هذ العقد في الفقه الإسلامي بعقد الإجارة، مضيفة: والإجارة في أصلها مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:

- فمِن الكتاب: عموم قول الله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۝ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ [القصص: 26-27]، فقد ذكر الله عز وجل أنَّ نبيًّا مِن أنبيائه عليهم السلام آجَرَ نفسه حِجَجًا مُسَمَّاة، مَلَّكَهُ بها بُضْعَ امرأةٍ، فدل على جواز الإجارة؛ كما قال الإمام الشافعي في "الأم" (4/ 26، ط. دار المعرفة).

- ومِن السنة: ما أخرجه البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ». والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

- وقد أجمعت الأمة على مشروعية الإجارة؛ كما في "المغني" للإمام ابن قدامة (5/ 321، ط. مكتبة القاهرة)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" للعلامة ابن القطان (2/ 159، ط. الفاروق الحديثة).

تابع مواقعنا