تعرف على الفئات المعفاة من الرسوم على الدعاوى القضائية فى مشروع قانون العمل الجديد
حددت المادة 8 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عليها الفئات المعفاة من الرسوم على الدعاوى القضائية.
الفئات المعفاة من الرسوم على الدعاوى القضائية فى مشروع قانون العمل الجديد
وتقضي المادة 8 بأن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطي لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، مع مراعاة حكم المادة 184 من هذا القانون، ولا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، من مناقشة مادة التعريفات رقم 1 بمشروع قانون العمل الجديد وعدد من المواد الأخرى.