“القوى العاملة” تحدد إجازة العيد للقطاع الخاص.. ومتى يجوز لصاحب العمل إلغائها
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:40 ص
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن يوم عرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال سعفان: يأتي ذلك إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد، التي تعتبر إجازة بأجر كامل.
وأوضح سعفان أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام مثلى هذا الأجر.
وكلف مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.