الرقابة المالية تمنح شركات التأمين التكافلي فترة 6 أشهر إضافية لتوفيق أوضاعها (صور)
اجتمع الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبه المستشار رضا عبد المعطى بمسؤولي شركات التأمين التكافلى – بمقر الهيئة بالأمس – لدراسة آليات تطبيق قرار مجلس إدارتها رقم 23 لسنة 2019، والخاص بإصدار ضوابط جديدة لتنظيم نشاط التأمين التكافلى والعمل بها في سوق التأمين المصرى في خطوة لزيادة الشفافية والفعالية داخل منظومة التأمين التكافلي.
وقال رئيس الهيئة انه تم إصدار تلك القواعد الجديدة والشاملة لتنظيم ممارسة صيغة التأمين التكافلى لتحل محل الضوابط القائمة منذ عام 2004 والمعمول بها في سوق التأمين المصري سعياً من الهيئة لمواكبة التطورات الإقليمية المحيطة بهذا النوع من التأمين، حيث راعت تلك الضوابط الجديدة ما يتفق وطبيعة التغيرات التي طرأت على السوق المحلى وتتماشى مع الضوابط العالمية المعمول بها فى هذا الشأن وخاصة فيما يتعلق بإعادة التأمين التكافلى، ورأس المال، الاستثمارات، الهيئة الشرعية، فائض الشركات وكيفية توزيعه.
وأضاف د. عمران أن القرار رقم 23 لسنة 2019 والصادر في الربع الأول من العام الجارى قد منح شركات التأمين الى تمارس أعمال التأمين التكافلى والقائمة – عند صدور القرار – فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتفق واحكام الضوابط الجديدة.
وكشف رئيس الهيئة أنه خلال الاجتماع تم مناقشة مقترحات ممثلي شركات التأمين التكافلى للالتزام بالعمل بتلك الضوابط والتطرق نحو ما تم تنفيذه من خطوات واجراءات في ضوء إلتزام الشركات بتوفيق الأوضاع، وقد أكد الحضور على سعيهم الجاد والتزامهم امام الرقيب بالمضى قدما في توفيق أوضاع شركاتهم.
كما تطرق الأجتماع لإستجابة الهيئة بمدّ مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة للشركات لمدة ستة اشهر أخرى تنتهى في 24 فبرير 2020 ، شريطة إلتزام شركات التأمين التكافلى بالتقدم بالهيئة بخطة عمل تتضمن جدول زمنى والإجراءات المتخذه للالتزام بالضوابط الجديدة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2019.
والجدير بالإشارة إن نشاط التامين التكافلى هو احد صيغ نشاط التأمين وينظر إليه على انه تنظيم تعاقدى يهدف الى تحقيق التعاون بين مجموعة من الأشخاص يسمون ” المشتركين ” يتعرضون لخطر واحد او اخطار معينة، وعبر هذا التعاقد ومن خلاله يتم تلافى اثار الأخطار التي يتعرض لها أحدهم بتعويضه عن الضرر الناتج عن وقوع هذه الأخطار عبر التزام كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع يسمى الاشترك.
وتقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة عمليات التأمين التكافلى واستثمار أموال صندوق حملة الوثائق في مقابل اجر معلوم بإعتبارها وكيلا او حصة معلومة بإعتبارها مضاربا وذلك بما يتفق مع احكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. والنظام المحاسبى لشركة التأمين التكافلى هو النظام المستخدم طبقا لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين والصادر بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.