بعد قليل.. نظر أولى جلسات استئناف “راجح” في قضية مقتل “البنا”
تدخل قضية مقتل محمود البنا المعروفة إعلاميًا بـ”شهيد الشهامة” بالمنوفية، مرحلة جديدة، وتشهد محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء أولى جلسات استئناف قتلة البنا على قرار حبسهم والصادر من محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، بتاريخ 22/12 الماضي في جلسة علنية حضرتها وسائل الإعلام بالإضافة لبعض أقارب المجني عليه.
وكان المستشار باهر حسين، رئيس محكمة الطفل بشبين الكوم قد قال في منطوق الحكم الصادر علي راجح وشركاه في قضية مقتل محمود البنا المعروفة إعلاميا بشهيد الشهامة ، أن المحكمة أطمأنت إلى أدلة الثبوت ، واقتنعت بما لا يجعل مجالا لشك بارتكاب المجرمين الجريمة، واطمأنت أيضا لسلامة الدعوة وإجرائها ، وتطابقها مع أقوال الشهود والمتهمين الرابع والثاني مع الدليل الفني مع تعزز ذلك بتحريات الشرطة، حيث إنه وما عليه من جريمة القتل البشعة وسوء، وأكد أيضا القاضي أن الحياة حق لكل إنسان لايملك سلبها إلا من وهبها وهو الله عز وجل وأن الإنسان بناء الله ولا يحق لأحد أن يهدمه.
واستند إلي الآيه الكريمة: “مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفس أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ” وكذلك قول رسول الله صلي عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا” ولذلك كان الحكم الشرعي في جريمة القتل هو القصاص العادل إعمالا لقوله تعالي “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب” وحيث إن المشرع الوضعي التزم بذلك واستثنى منه الطفل الذي لم يبلغ الثمانية عشرة من عمرة أثناء ارتكاب الجريمة ، إيماناً منه لإعطاءة فرصة ليكفر عن ما أقدم علية من جٌرم وإعطائه فرصه ليتوب إلي الله تعالي والإنخراط في المجتمع كأنسان صالح ، وثبت للمحكمة مالا يدع مجالا لشك أن المتهمين جميعا أطفال دون الثمانية عشر”.
بعد إحالته للتأديب.. محامي المتهم الرابع في قضية راجح: “مشفتش والد القتيل”
وأضاف المستشار حسين، أن المتهمين الأربعة يوم 9/10/2019 قاموا بقتل الطفل “محمود محمد البنا” في دائرة مركز تلا وحاذوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وبدون ترخيص وبدون ضرورة مما يترتب معاملتهم بالمواد 230, 231,232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ل25مكرر /1 , 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانونين 26 لسنة 1978و 165 لسنة 1981 والقانون 5 لسنة 2019 والبندين 5,7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقرار وزير الداخلية لسنة 1956 لسنة 2007 والمواد 2/1 و 95,111 من قانون الطفل رقم 12 سنة 1969 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ولهذه الأسباب وبعد الإطلاع علي المواد سالفة الذكر حكمة المحكمة حضوريا أولا بمعاقبة كلا من “محمد أشرف عبد الغني راجح ، “مصطفي محمد مصطفي الميهي” وشهرتة حماصة ، “إسلام عاطف رمضان عوّاد” بالسجن لمدة خمسة عشر سنه عن جميع التهم للإرتباط ومصادرة السلاح المضبوط ، ثانيا معاقبة المتهم الرابع ” إسلام إسماعيل عبد الحكيم البخ “بالسجن لمدة خمس سنوات عن جميع التهم للإرتباط.