محافظ الغربية يقر عقوبة على المدخنين داخل المنشآت والمصالح الحكومية
الأحد 19/يناير/2020 - 04:44 م
أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قرارًا، اليوم الأحد، بحظر التدخين بجميع المصالح الحكومية، طبقًا للمادة 46 من القانون رقم 4 لسنة 1994.
كما قرر المحافظ، إلزام المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات القانونية، بمنع التدخين، في الأماكن المغلقة، إلا في الحيز المخصص للمدخنين، إن وجد.
حسام موافى: تدخين الحوامل يصيب الطفل بتخلف عقلي (فيديو)
وأمر المحافظ، بإحالة كل من يخالف هذا القرار، للمسائلة القانونية، لمجازاته إداريًا طبقًا لنص المادة 48 من اللائحة التنفيذية، الصادرة بالقانون رقم 4 لسنة 1.
وفي وقت سابق، أصدر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، قرارًا بحظر التدخين لكافة العاملين بالمجلس، وتحديد عقوبات للمخالفين لهذا القرار تصل إلى 20 ألف جنيه. وجاء نص القرار رقم 5 لسنة 2019، أنه تنفيذًا للمادة 6 مكرر 3 من القانون رقم (154) لسنة 2007 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 والتي تنص على أن يحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية و مراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بقرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.