الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

البرلمان يستجيب لطلب أبوشقة بإعادة المداولة على بعض مواد قانون مجلس النواب

القاهرة 24
سياسة
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:39 م

استجاب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى المقترحات التي تقدم بها المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، بإعادة المداولة علي بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية،  وتعديلات قانون مجلس النواب في المواد 11 والماده 31 وتعديل المادة 18 وتعديل المادة 34 من قانون مجلس النواب.

وأكد الدكتور علي عبد العال، أن التعديلات تستهدف تعديل النسب من 51% الى 50%، وكذلك تعديل بعض المواد كما تم تعديلها الشيوخ فيكون المعامله بالمثل .

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن المجلس وافق في جلسته المنعقده 14 يونيو 2020، علي قانون مباشرة الحقوق السياسيه وقانون مجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات.

ولفت أبوشقة، عملًا بحكم 172 من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بإعادة المداولة على بعض المواد.

وتعتبر المادة رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل، أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم وحتى انتهاء الانتخابات. ويأتي التعديل اتساقًا مع ما أقره المجلس في قانون الشيوخ.

مجلس النواب يقر نهائيًا تعديلات الأمراض المعدية في إطار مواجهة فيروس كورونا

وأضاف رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، أن المادة 18 نصت على أن يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه .

وتسلم هذة الوسيله الاليكترونيه خلال 3 ايام شرط سداد الرسوم بدلًا من النص القرص المدمج .

وتابع أبو شقة، المادة 32، لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل؛ بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية. وهذة الماده أيضًا اتساقًا مع ما ما أقره المجلس في قانون الشيوخ .

وأكد عبد العال أن هذا التعديل لتحقيق المساواة بين أعضاء المجلسين، الشيوخ والنواب.

وتابع أبو شقة، أن التعديل في المادة (31)، حيث الفقرة الأولى: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة وهذة المادة أيضًا اتساقًا مع ما أقره المجلس في قانون الشيوخ .

تابع مواقعنا