السبت 30 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

قانوني: وجوب التسوية الوظيفية تقضي على فرص المحسوبية والواسطة داخل المؤسسات

بحث طلبات التسوية
تقارير وتحقيقات
بحث طلبات التسوية
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:07 م

قال المحامي محمد جلال، إن مادة 76 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضارة بالموظف العام، أو الحاصل على المؤهل العالي، والتي تنص على أنه: “يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".
 

وأضاف جلال في تصريحات خاصة لـ“القاهرة 24”، أن المادة 76 تقيد التعليم، وتحد من تطور الجهاز الإداري للدولة، مستطردا أن أغلب العاملين بالجهاز الإداري مؤهلات متوسطة وإعدادية، لذلك من المهم تعديل المادة لتشمل الحاصلين على مؤهل عالي فقط "ليسانس، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه"، أثناء الخدمة، أو قبلها.

وأوضح المحامي، أن تقييد مدة التسوية أو إعادة التعيين، يجب فتحها، والتي اختصت بفئة محدودة من العاملين، لـ3 سنوات، مشيرا إلى ضرورة جعل التسوية وجوبية إلزامية، غير جوازية، حتى لا تعطي الإدارة فرصة للمحسوبية والواسطة.

وتابع جلال أن أغلب مشاكل إعادة التعيين،  أن  يفاجئ الموظف عند التسوية المرتب أقل مما كان قبلها، تقييد التسوية لـ2 من نوفمبر 2016، قبل صدور قانون الخدمة المدنية، منوها أن هناك بعض الموظفين تعاقدت من 2010 وما قبلها إلى أن تم تثبيتها 2018، وهو على وظيفة مؤقتة، موضحا أن القانون عند تعريفه للموظف العام،:"هو من يعمل في مرفق حكومي، سواء مؤقتة أو دائمة"، مما يعني حرمانه من إعادة التعيين.

تابع مواقعنا