يجوز بشروط.. حكم الزواج من فتاة دون موافقة الوالدين
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، على موقعها الرسمي الإلكتروني، يقول فيه السائل: “حكم الدين في رفض الوالدين زواج ابنهما من فتاة معينة، مع العلم أن الفتاة على خلق ودين؟”.
أجابت دار الإفتاء المصرية، مستشهدة بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ».
تابعت الإفتاء أنه يجوز للسائل أن يتزوج من تلك الفتاة إذا كانت متدينة وذات خلق، مؤكدة أنه إذا كان يرى في نفسه أنه في حالة زواجه منها سيكون سعيدًا في حياته الزوجية، وأنها تصلح لأن تكون أُمًّا لأولاده، وتحفظه في نفسها وفي عرضها وفي ماله وأولاده إذا غاب عنها، فهذا لا يعد عقوقًا للوالدين.
أضافت الدار المصرية أنه في كل الحالات يجب على الابن أن يتلطف مع والديه في الحديث وإقناعهما بالموافقة على الزواج من هذه الفتاة التي يرغب في الارتباط بها، ويتزوجها عن تراضٍ منهما، حتى لا تنقطع صلة الرحم بعد ذلك، ولا يعيش وحيدًا دون أهله.