ننشر تشكيل لجنة المالية لفرض رسوم على الراديو والأجهزة اللا سلكية | الأسماء
قرر وزير المالية الدكتور محمد معيط تشكيل لجنة لدارسة تعديل الرسوم المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية مرة أخري.
وسوف تدرس اللجنة -حسب مصادر لـ القاهرة 24- تعديل رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية لتصبح بالقيمة العادلة للتماشي مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات وإعداد تقرير ما تنتهي إليه من نتائج أعمال وتوصيات لعرضة على وزير المالية تمهيدا للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
وتم تشكيل اللجنة برئاسة عبد الحليم عمر مستشار وزير المالية للإرادات غير الضريبية وعضوية كلا من ممثلي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أميرة صلاح مدير عام الإدارة العامة للأداء التجاري بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وشريف محمد زهير مدير عام الإدارة العامة للتكلفة والتسعير بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك،
وممثلى الهيئة الوطنية للإعلام كلا من: أمل نصوحى رئيس القطاع الاقتصادى بالهيئة، وأحمد محمود رئيس الإدارية المركزية للشئون القانونية القانونية المركزية، وتحمد حسين رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع الهندسية الإذاعية، وطه محمد محمود نتئي رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية.
وفوض وزير المالية اللجنة للاستعانة بما تراه مناسبا لمعاونتها في أداء أعمالها بناء على موافقة رئيسها.
كانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون في الفصل التشريعي السابق في البرلمان بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أن يتم استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
وينص القانون على أنه يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة،وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40 % من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 % للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10 % لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله، ويفرض القانون الحالي رسوم قدرها 140 قرشا على رسوم الإذاعة والأجهزة اللا سلكية.