ما حكم من يمنع البنات والنساء من ميراثهن؟.. مستشار المفتي يحسم المسألة
رد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال ورد إليه نصه: ما حكم من يمنع البنات والنساء من ميراثهن؟.
وقال مستشار المفتي: جعل الله تعالى للنساء نصيبهم من الميراث كما للرجال نصيب، فقال سبحانه: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا).
مستشار المفتي: منع البنات والنساء حقهن من الميراث عادة سيئة وظالمة
وأضاف لدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية: ومنع البنات والنساء حقهن من الميراث عادة سيئة وظالمة، وهي من أكل السحت والحرام، وقد حكم القرآن المريم بأن فاعل ذلك من اهل النار إن لم يَرُدَّ الحقوق إلى أصحابها، فقال عز وجل في عقب آيات المواريث وطريقة توزيعها: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ). وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ".
وتابع مستشار المفتي: هذا في حق من يأكل ميراث أحَدٍ، ويزداد الإثم -وهو من كبائر الذنوب- إذا كان المأكول حقهم من البنات والنساء؛ لما فيه من قطع صلة الرحم واستغلال صبرهن على من يظلمهن، والله أعلم.