عدم قبول دعوى إلغاء قرار منع النساء دون سن الـ40 من الإقامة بالفنادق
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني سامح وصلاح بخيت المحاميين، المقيدة برقم 48010 لسنة 75 قضائية، والتي تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.
عدم قبول دعوى إلغاء قرار منع النساء دون الـ 40 من الإقامة بالفنادق
كما طالبت الدعوى كذلك رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بكل أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات دون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كل العراقيل.
وأكدت الدعوى إنه اثناء إجازة عيد الفطر الماضي فوجئ المحامي رافع الدعوى بقيام الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم وما دونها بمنع ورفض قبول إقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند إتمام الحجوزات بما نصه: يُرجى الملاحظة أنه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل اعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن.
وأضافت الدعوى أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.
واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات إلى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأى سبب آخر وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف و المادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ثم المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة.