النظام الأساسي لشركة مصر للغزل والنسيج يلزمها بالإفصاح عن قرارات وبيانات الجمعية العامة
وافقت الجمعية العامة غير العادية لـشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على نشر نظامها الأساسي بالجريدة الرسمية اليوم.
وأكدت المادة الأولى وفق النظام الأساسي أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى أُسست بموجب المرسوم الملكي الصادر عن الملك فؤاد الأول عام 1927 ثم تم توفيق أوضاع الشركة طبقا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
وتم دمج شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة في شركة مصر للغزل والنسيج بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة في 22 يونيو 2021.
وتنص المادة الخامسة على أن مدة الشركة 100 سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها.
وحسب المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة، فإن رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 4 مليارات موزعة على 4 مليارات سهم قيمة السهم الواحد واحد جنيه، وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 33424077464 جنيها موزعة على 3324077464 سهما قيمة كل سهم واحد جنيه، طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 22 يونيو 2021.
جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة بالكامل للمصريين
ونصت المادة 7 على أن جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة بالكامل للمصريين بنسبة 100%، كما نصت المادة 24 على أن قرارات مجلس إدارة الشركة تصدر بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من الأعضاء في حضور جلسات المجلس أو التصويت على القرارات.
كما نصت المادة 29 على أن يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد العضو المنتدب التنفيذي للشركة أو الأعضاء المنتدبين وفقا للصلاحيات المقررة لهم.
وألزمت المادة 57 الشركة بالإفصاح ونشر القرارات وغيرها من البيانات المنصوص عليها بالمادة 35 مكررا التي تنص على أنه لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تنكشف أثناء الاجتماع، ومع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام.