السبت 30 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل يجوز مزاولة أنشطة مستحضرات التجميل؟..دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دين وفتوى
دار الإفتاء المصرية
الثلاثاء 22/فبراير/2022 - 07:31 ص

ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: ما الحكم الشرعي في مزاولة الأنشطة الصناعية والتجارية في مجالات تصنيع وتحضير وبيع وشراء وتسويق واستيراد وتصدير أدوات ومنتجات مستحضرات التجميل؟

رد الإفتاء

وقالت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي: الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد بتحريمه نصٌّ من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كانت زينة المرأة لزوجها من المباحات التي أحلّها الله سبحانه وتعالى.

وأضافت الإفتاء: وإذا كانت هذه الزينة تستدعي من المرأة أحيانًا أن تستعين ببعض أدوات التجميل التي تتعامل فيها شركات ومصانع إنتاج مستحضرات التجميل، ومن ثَم فإننا لا نرى مانعًا شرعيًّا في مزاولةِ الأنشطة الصناعية والتجارية في المجالات المسؤول عنها ما دام أن هذه المستحضرات ليس بها أيُّ أثرٍ جانبيّ يضرّ بصحة الإنسان.

في سياق آخر، ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: ما هي الكيفية الشرعية لتغسيل الميت؟، مؤكدة أن غسل الميت فرض على الكفاية؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحاجّ الذي سقط من بعيره ومات: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» رواه الإمام مسلم في صحيحه.

وأشارت الإفتاء إلى ان الميت يغسل أولًا بماء مطلق، فيُعَمَّم جميعُ جسده بالماء بعد عصر بطنه لإخراج ما فيها، وإزالة ما علق بجسمه من نجاسات.

تابع مواقعنا