مستشار مفتي الجمهورية: مكاسب احتكار السلع واستغلال حاجات الناس ربح حرام
أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه نصه: عند حدوث أزمات في قلة المعروض من بعض السلع كالسكر مثلًا نجد مبالغة في الربح عند بيعها، فما حكم ذلك؟.
وقال الدكتور مجدي عاشور، عبر صفحته على فيس بوك تحت عنوان دقيقة فقهية: أولًا: يتنوع الحكم في الربح الناتج عن عمليات البيع في هذه الصورة تنوعًا كبيرًا؛ حيث يكون حرامًا إذا شاب البيع تغرير أو كذب، أو اتخذ التاجر أساليب غير مشروعة تؤدي لرفع ثمن سلعته، كالمزايدة في السعر ممن لا يرغب في الشراء، وكالاحتكار، واستغلال حاجات الناس لهذه السلع.
الشرع ترك تحديد نسبة الربح على السلعة
وأضاف: ثانيًا: المفهوم من نصوصِ الشرع الشريف ترك تحديد نسبة الربح على السلعة للأعراف وظروف الأسواق والتجارة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بَعْضهُمْ من بَعْض"، مع حث التجار بمراعاة الرفق والقناعة والتيسير، فضلًا عن الالتزام باللوائح والنظم التي تضبط الأسواق وتحول دون وقوع الضرر على البائع والمشتري.
وتابع: والخلاصة: أن تحديد نسبة الربح أمر متعلق من حيث الأصل حسب العرض والطلب وأحوال الدولة الاقتصادية، متابعا: والمبالغة في الربح محرمة شرعًا إذا ارتبطت باتخاذ التجار الوسائل التي تؤدي إلى ذلك كالاحتكار أو المزايدة أو استغلال حاجات الناس ونحو ذلك، أو بمخالفة تعليمات الجهات المختصة.
واختتم: وقد حذرنا الشرع الشريف من هذا الربح الفاسد الزائف، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ)، والله أعلم.