السبت 30 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

المفوضين توصي بعدم اختصاص المحاكم بوقف قرار منع نزول المحجبات حمام السباحة

محجبة
حوادث
محجبة
الإثنين 28/مارس/2022 - 05:00 م

أوصى تقرير قضائي بمجلس الدولة، انتهت فيه إلى التوصيه بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، والتي طالب فيها بإلغاء  القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة عن كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة، والخاصة التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المرأة المحجبة في التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها وممارسة كافة الأنشطة لحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص الحقوقها.

 

يأتي ذلك بالإضافة إلى إلزام الجهة الإدارية إصدار قائمة سوداء اللاندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف، ثالثا بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية للقضاء على كافة أشكال التمييز.

منع نزول المحجبات حمام السباحة

إذ يطالب المدعي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات تقديم مشروع قانون ينظم إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز بين المواطنين الواردة بالمادة 53 من دستور سنة 2014، ومن حيث إن إصدار القوانين أو تعديلها يعد عملية تتم وفقا للآلية المقررة دستوريا، بحيث تبدأ من مرحلة اقتراح القانون سواء من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو أحد أعضاء مجلس النواب مرورا بعرضه على اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب ثم التصويت عليه وفقا للأغلبية المقررة دستوريا وصولا إلى إصداره.

 


ومن ثم فإن الطعن في أي مرحلة من هذه المراحل بعدو منصبا في حقيقته وجوهره على إجراء من إجراءات إصدار التشريع، أي حسب المال على عمل تشريعي تتولاه الجهات المعنية وفقا للآلية الدستورية المقررة، ومن ثم ينحسر عن هذا النزاع وصف المنازعة الإدارية بأي شكل من أشكالها، الأمر الذي تخرج معه الدعوى المائلة عن ذلك الاختصاص الولائي المعقود للمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري والقضاء عموما.


لتعلقها بعمل تشريعي يجاوز نظره والتعقيب عليه الاختصاص الولائي المعقود لها، ودون الإحالة إلى أي جهة أخرى؛ لكون الأعمال التشريعية بمنأى عن الرقابة القضائية عموما إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولأننا بنظر الدعوى دول الإحالة عملا بمفهوم المخالفة للمادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تقضي بأن الإحالة لا تكون إلا بين المحاكم، مع إلزام المدعي المصروفات عملا بحكم المادة 184 من القانون المذكور؛ باعتبار أن الحكم بعدم الاختصاص دون الإحالة منه للخصومة.

تابع مواقعنا