الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

التعدد بإذن قضائي ومناصفة الثروة عند الطلاق.. نص قانون الأحوال الشخصية في البرلمان |مستند

تعديل قانون الأحوال
سياسة
تعديل قانون الأحوال الشخصية
الأربعاء 06/أبريل/2022 - 03:06 م

أعلنت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إعدادها مشروع قانون بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أنها ستتقدم بمشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدا لمناقشته وأخذ الرأي النهائي بشأنه.

تعديل قانون الأحوال الشخصية

وأكدت عضو لجنة الإعلام، أن مشروع القانون، يسعى لتحقيق المساواة بين أفراد الأسرة قدر الإمكان، ومجابهة الإشكاليات القائمة.

 ننشر النص الكامل لقانون الأحوال الشخصية المقترح في البرلمان 

وحصل القاهرة 24، على النسخة النهائية المقدمة من النائبة، ونص مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق نظام تأمين الأسرة، لا يستهدف الربح أساسا، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنته الخاصة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي.

ويتولى إدارة الصندوق، مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من وزير التضامن الاجتماعي.

قانون الأحوال الشخصية

ونصت المادة 89، على أن تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة 71، من قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 م، بالفئات الآتية:

 

1ـ 50 جنيها عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.

 

2ـ 50 جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.

 

3ـ 20 جنيها عن استخراج المستخرج الثاني لشهادة الميلاد، يدفعها الطالب مرة واحدة عند حصوله عليه ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ، وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

الحضانة 

ونصت مادة 102 من مشروع القانون، على أن الحضانة حفظ للأطفال وتربيتهم وتعليمهم ورعايتهم، بما لا يتعارض مع حق الوالدين في الولاية على النفس.

 

كما نصت المادة 103، على أنه لا تسقط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة في حال الزواج مرة أخرى، إلا إذا  ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوج الأم أو زوجة الأب.

ونصت المادة 104 على أنه لا تسقط الحضانة، عن الأم بزواجها من آخر – ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وفقا لتقرير الاجتماعي والنفسي لحالة الطفل/ة – وفى هذه الحالة لا تستحق أجر مسكن وحضانة.

 

ونصت المادة 105 على أن الحضانة من واجبات الأبوين معا ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق تكون على النحو التالي:

 

1. يثبت حق حضانة الطفل/ة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:

أ – الأم.

 

ب -الأب.

 

ج – أم الأم وإن علت.

 

د – أم الأب وإن علت.

 

ه – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.

 

و – بنت الأخت الشقيقة.

 

ز – بنت الأخت لأم.

 

ح – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.

 

ط – بنت الأخت لأب.

 

ي – بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.

 

ك – العمات بالترتيب المذكور.

 

ل – خالات الأم بالترتيب المذكور.

 

م – خالات الأب بالترتيب المذكور.

 

ن – عمات الأم بالترتيب المذكور.

 

س – عمات الأب بالترتيب المذكور.

 

2 – إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال حسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

 

3 – فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل/ة من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:

 

الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.

 

4 – إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء، أو الرجال، فينتقل الحق إلى من يليه، فإن لم يوجد من يقبلها فللقاضي إيداع المحضون لدى أسرة أو جهة مأمونة تحضنه.

 

5- وإذا تساوى مستحقو الحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم للحضانة، ثم أكثرهم أمانًا على الطفل/ة، فإن تساوى المستحقون في الصلاحية والأمان، قدم أكبرهم سنًا وللقاضي نقل حق الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد، عند تنازعهما مع بيان الأسباب، إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.

                                             

6 – في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل/ة ذكرا كان أو أنثى.

تابع مواقعنا