الإفتاء تكشف حكم قبول شهادة الموسيقار في المحكمة
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين يقول فيه: شخص يمتهن الموسيقى ويتكسَّب من الألحان تقدم للشهادة في محكمة الأحوال الشخصية، فهل تقبل شهادته أم لا تقبل؟.
رد الإفتاء
وقالت الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة، من خلال موقعها الإلكتروني، إنه يشترط في الشاهد أن يكون عدلًا؛ مستدلة بقول الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾
وأوضحت دار الإفتاء، أن المقصود بالعدالة هي العدالة الظاهرة؛ لأن الأصل في المسلم أن يكون عدلًا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا مَحْدُودًا فِي فِرْيَةٍ» رواه الإمام البيهقي في "سننه" وابن أبي شيبة في "مصنفه" وغيرهما.
وأكدت الإفتاء، أن احتراف المسؤول عنه للموسيقى لا يسقط عدالته ولا يسلبه أهليته للشهادة؛ إذ إن الموسيقى تعتبر نوعًا من الفن والمعرفة.
على جانب آخر، ذكرت دار الإفتاء ذكرت خلال فتوى سابقة، منشورة عبر موقعها الرسمي، أن الموسيقى أو الغناء المباح، هو ما كان دينيًّا أو وطنيًّا أو كان إظهارًا للسرور والفرح في الأعياد والمناسبات، منوهة بضرورة مراعاة عدم اختلاط الرجال بالنساء.
واشترطت الإفتاء كذلك في حلية الأغاني والموسيقى، أن تكون الأغاني خاليةً من الفُحْشِ والفجور، وألا تشمل على محرم؛ كالخمر والخلاعة، وألا يكون محركًا للغرائز أو مثيرًا للشهوات، وأن تكون المعاني التي يتضمنها الغناء عفيفة وشريفة.
ونوهت بأن الموسيقى والأغاني المحرمة هي التي تلهي عن ذكر الله تعالى، وتتضمن أشياء منكرة ومحظورة.