تقرير الأدلة الجنائية في أحداث مجلس الوزراء: المتهمون ألقوا مواد مشتعلة على المنشآت الحكومية لإحراقها
أودعت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها على 17 متهما في القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم 3528 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ أحداث مجلس الوزراء.
تقرير الأدلة الجنائية في أحداث مجلس الوزراء
وجاء في حيثيات المحكمة تضمن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن الحرائق التي نشبت بمباني مجلس الوزراء ومجلس الشعب والشورى ووزارة النقل ومحلقاتها من هيئات (هيئة النقل العام – حي بولاق أبو العلا – حي غرب القاهرة – الهيئة العامة للطرق والكباري – هيئة الموانئ البرية – الهيئة العامة للتخطيط لمشروعات النقل نتيجة إيصال مصادر حرارية متعددة مختلفة بكل منطقة من مناطق بداية الحريق كل على حده.
كما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن الحريق بالمجمع العلمي شب نتيجة إيصال وإلقاء مصادر حرارية سريعة متنوعة كاللهب وأعواد ثقاب مشتعلة أو ورقة مشتعلة أو لهب شعلة أو لهب زجاجات حارقة أو كرات نار (كالتجهيزات التي عثر عليها ضمن مخلفات الحريق) وإيصالها وإلقائها على النوافذ الخشبية ومحتويات المجمع من كتب وخلافه.
حيثيات الحكم على المتهمين في أحداث مجلس الوزراء
متى كان ذلك، وكان القانون قد أوجب اعتبار الجرائم المرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، وكانت الجرائم التي ارتكبها المتهمون يجمعها وحدة الغرض الإجرامي، وارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها إعمالًا للمادة 32/2 من قانون العقوبات.
ويلاحظ هنا أن هذه المادة الأخيرة لمتفرق بين الحريق العمد والتخريب، وكان إحراق مبان مجلسي الشعب والشورى والوزراء وباقي المنشآت الموضحة تحديدًا بصلب هذا الحكم عمدًا، وما نجم عنه من تدمير وإتلاف لبعض محتوياتها قد حدث من المتجمهرين تحقيقًا للغرض من التجمهر، ويتضمن في حقيقته معنى التخريب العمدي لمباني وأملاك عامة مخصصة لمصلحة حكومية، ومن ثم فإن المحكمة تلزم المتهمين سالفي الذكر بدفع قيمة الأشياء التي خربوها باعتبارها عقوبة تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله وتعويض الدولة عما لحق بها من خسائر وأضرار والتي هي في واقع الأمر عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، ولذلك يجب توقيعها.
أحداث مجلس الوزراء
وإذ كان من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة تكون هي العقوبة الواجبة التطبيق، وهي هنا العقوبة المقررة لجريمة محاولة احتلال بالقوة مبني من المباني العامةبالنسبة للمتهمين (196، 197) المنصوص عليها بالمادة 90 مكررا/1 من قانون العقوبات، وإذ كان من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة تكون هي العقوبة الواجبة التطبيق، وهي هنا العقوبة المقررة لاستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والمنصوص عليها بالمادة 137 مكررا (أ) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين (217، 223، 230، 253، 265)، ومن حيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمينعلى سند من نص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة مينا عادل أنيس ميخائيل بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه، وبمعاقبة كل من محمود طه ووليد فكري صقر ومبروك محمد وطارق المهدي وحسين طه وعبدالرحمن مصطفى وخالد محمد ومحمد إبراهيم وطارق علي وعبدالرؤوف خطاب وأسامة إبراهيم وسارة علي ويسرا صلاح وحمدي فتحي وجوزيف عزيز ومعتز مصطفى بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.