مناقشة مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية ضمن أعمال النواب..الاثنين المقبل
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة، الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عـن مشـروع قـانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
وكانت قد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وحصل القاهرة 24، على نسخة من التعديلات المقدمة من الحكومة، بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، موضحة أن مقابل التأخير والمبالغ الإضافية الضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل مـن قـانون ضريبة الدمغـة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد الماليـة للدولـة، وقانـون الضرائب علـى الدخـل الصادر بالقانون رقــم 157 لسنة1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقانـون رقـم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، يتجاوز 50%، وذلك حسبما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.
بينما لفتت التعديلات إلى أنه بالنسبة إلى ديـن الضريبة أو الرسم المستحـق، واجـب الأداء قبـل تـاريخ العمـل بهـذا القانون، أو حتى 15- 7- 2022، أيهما يلي الآخر، أيًّا كـان سـبب وجـوب الأداء، بشرط أن يسدد الممـول أو المكلف أصـل ديـن الضريبة أو الرسـم كـاملًا حتى تـاريخ العمـل بهـذا القانون، أو حتى 15 يوليـو 2022، على أن يسدد نسبة 50% الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.