القانون يحظر ممارسة النشاط السياسي والحزبي للهيئات الشبابية
منع قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، الذي وافق عليه مجلس النواب السابق، الهيئات الشبابية من مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي، أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية أو دينية.
قانون تنظيم الهيئات الشبابية
وعرف القانون الهيئة الشبابية على أنها كل مجموعة تتألف وفقًا لأحكام هذا القانون من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة.
ونص القانون على أنه لا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسى أو حزبي، أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية أو دينية.
وحدد قانون تنظيم الهيئات الشبابية، عددا من الشروط الواجب توافرها لشهر الهيئة الشبابية، وذلك وفقا لما جاءت به المادة 2 من القانون التي نصت على أن يشترط لشهر الهيئة الشبابية توفر الشروط الآتية:
- ألا يقل عدد أعضائها عن مئة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، وعن خمسين عضوًا إذا كانت تتكون منهما معًا.
- أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها، طبقًا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
- أن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقًا لأحكام هذا القانون.
- أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.
ونص القانون على أن مؤسسي الهيئة الشبابية هم الذين يشتركون في إنشائها، ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها الأساسي، ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أو من صدر ضده قرار بالوقف أو بالشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.