سعر الفائدة.. عقوبات رادعة لـ مروجي الشائعات قبل اجتماع البنك المركزي اليوم
تترقب السوق المحلية، قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي حول سعر الفائدة خلال اجتماعها اليوم الخميس، في ظل تباين الخبراء وبنوك الاستثمار بين التثبيت والرفع، وتشكل الشائعات خطرا كبيرا وتأثيرا سلبيا على المجتمع، خاصة الشائعات التي من شأنها إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد؛ فحدد المشرع العقوبات التي تنتظر مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة.
عقوبات ترويج الشائعات ونشر أخبار كاذبة
وبعد خبر استقالة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وقبول اعتذاره من قبل رئيس الجمهورية وتعيينه مستشارا له، والحديث والجدل المنتشر حول الوضع الاقتصادي في مصر، نستعرض العقوبات التي تنتظر مروجي الشائعات نظرا لكثرتها خلال الظروف الراهنة.
مادة 80 (د) – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
مادة 102 مكررا – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مادة 188 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.