الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

500 ألف جنيه غرامة لكل من أنشأ مؤسسة اجتماعية دون الحصول على ترخيص

دار رعاية المسنين
سياسة
دار رعاية المسنين
الثلاثاء 23/أغسطس/2022 - 10:09 ص

يسعى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، عقب الانتهاء من الإجازة البرلمانية إلى إقرار مشروع قانون حقوق المسنين، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، وما زال الآن في انتظار الموافقة النهائية في مجلس النواب.

 

مشروع قانون حقوق المسنين

ويستهدف القانون الجديد؛ توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكبار السن والمسنين، والعمل على تنفيذ بنود الدستور التي نصت على أن تكفل الدولة لهم حياة كريمة، حيث جاء أول هدف من أهدافه؛ التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المُخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، فضلًا عن تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، متوفرة لهم فيها كافة الحقوق سواء الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، نستعرض خلال هذا التقرير؛ أبرز العقوبات التي تضمنها مشروع القانون، وذلك على النحو التالي:

- مادة (38): يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 10 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1- زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.

2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.

- مادة 39: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

*تكون العقوبة؛ الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

*إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

- مادة 40: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلًا عن ذلك برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

- مادة 41: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من قام بإنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص.

تابع مواقعنا