عقدت على زوجتي بحضور والدها والشهود ولم أوثق العقد عند المأذون فما الحكم؟.. مستشار المفتي السابق يجيب
أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية الأسبق، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على سؤال، نصه: عقدت على زوجتي في حضور والدها وسماع الشهود للصيغة الشَّرعيَّةِ، لكنني لم أوثقه عند المأذون، فما حكم ذلك؟.
وقال الدكتور مجدي عاشور، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.. أولًا: تقرَّرَ شرعًا أن عقد الزواج المعتبر في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ، لا بد من استكمال أركانه وشروطه، فالأركان: العاقدان، والإيجاب والقَبول، وشاهدان عدلان، وموافقة الولي عند جمهور الفقهاء، خِلافًا للحَنفيَّةِ الذين لم يشترطوه، وهو ما أخَذَ به القانون المصري.
وأضاف عاشور، ثانيًا: جرى العمل في العصر الحديث على توثيق الزواج بِوثيقةٍ رَسميَّةٍ أمام موظف مختص (المأذون)، واعتبر القانون ذلك في مصر، ابتداءً من أول أغسطس لعام 1931م؛ حيث قرَّرَ أنه لا تُسمع عند الإنكار دعوى الزواج ولا تثبت إلا بِوثيقةٍ رَسميَّةٍ.
توثيق الزواج أمام المأذون أمر واجبٌ شرعًا
ثالثًا: توثيق الزواج أمام المأذون أمر واجبٌ شرعًا؛ لأن هذه الإجراءات التنظيمية التي يشرعها القانون، وتلتزم بها المؤسسات المعنية، تدخل تحت الطاعة التي أمر الله- تعالى- بها في قوله: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ} [النساء: 59].
وأردف المستشار السابق لمفتي الجمهورية: وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم توثيق الزواج؛ يترتب عليه مخاطر وأضرار تلحق بالرجل، وبصورة أكثر للمرأة، حيث يضيع حقها في الميراث الذي لا تُسمع الدعوى به دون وثيقة، وكذلك في الطلاق؛ إذا أُضيرَت، فلا تستطيع طلب الطلاق أمام القاضي، كما لا يصح شرعًا أن تتزوج بغيره ما لم يُطَلِّقْهَا، وربما يتمسَّك بها ولا يُطَلقها.
وواصل رده على السائل.. رابعًا: رغم أن الزواج غير الموثق يأثم فاعله شرعًا، ولكنه ينعقد صحيحًا؛ إذا توفرت أركانه وشروطه، وتترتب عليه آثاره.
واختتم عاشور: والخلاصة، أن توثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية؛ أمر واجب شرعًا، مع صحة العقد؛ إذا تم بأركانه وشروطه، وننصح بتوثيق عقد الزواج؛ صيانة لحقوق المرأة وحقوق الأبناء، ومن لم يفعل ذلك؛ فهو آثم شرعًا؛ لمخالفة ولي الأمر، ولِمَا قد يتسبب عليه من أضرار.