مستشار المفتي السابق يكشف حكم الشرع في أكل خصية الحيوان
أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين، يقول صاحبه: ما حكم أكل الخصيتين وما يتعلق بها من الذبائح مأكولة اللحم؟
ما حكم أكل الخصيتين وما يتعلق بها من الذبائح مأكولة اللحم؟
وأوضح مجدي عاشور، مستشار المفتي السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أولًا: الأصل أنه إذا ذُبح الحيوان مأكول اللحم بطريقة شرعية، فأكله بأجزائه كلها جائز؛ لعموم قوله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ * وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، سورة الأنعام.
وأضاف مستشار المفتي السابق: ثانيًا: اتفق الفقهاء على حرمة تناول دم الذبيحة كطعامٍ، وهو الدم المسفوح النازل بتدفق عند ذبحها؛ لنص قوله سبحانه: قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، سورة الأنعام.
وواصل: ثالثًا: اختلف الفقهاء في حكم أكل بعض أجزاء من الذبيحة، كالخصيتين والإحليل:
- ذهب الحنفية إلى أنها مكروهة كراهة تحريمية، واستندوا في ذلك إلى ما ورد عن مجاهد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعًا: الدم، والحيا (أي: فَرْج الذبيحة)، والانثيين، والغدة، والذَّكَر، والمثانة، والمرارة.
وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أكلها، وزاد بعضهم مع الاستثقال أو الكراهة التنزيهية، وعللوا ذلك بأنها مما لا يُسْتَطابُ أو هي مما تستقذره الأنفس وتكرهه، وَرَدَّ الجمهورُ على الحنفية بأن الحديث الذي استدلوا به ضعيف.
واختتم مستشار المفتي السابق: والخلاصة: أن هذه المسألة هي من الأمور التي تتعلق بطبيعة الشخص ومألوفاته وعاداته في الطعام، وما هذا شأنه، ولم يرد في الشرع نص بحرمته، فهو مباح على الأصل؛ بل وبتبعيته هنا لحكم أصله وهو الجواز لأنه مذبوح حلال، ومن لم يجد استطابة في أكل هذه الأشياء أو وجد استثقالًا وعزوفًا تجاهها فلا عليه أن لا يأكلها، دون أن يُحَرِّمَهَا على غيره؛ إذ الأمرُ فيه سَعَةٌ ولا يُنْكَرُ المُخْتَلَفُ فيه، والله أعلم.