وكيل تشريعية الشيوخ يستعرض تقرير تعديل قانون تنظيم الاتصالات
استعرض الدكتور محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، أمام الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ كونه مقررا للتقرير.
قانون تنظيم الاتصالات
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون مُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بـعض العقوبات القائمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يُحقق فِكرة الردع بصورتيه العام والخاص.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه لُوحظ في الآونة الأخيرة؛ انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات الواردة بالقانون الحالي.
وجاءت المواد المراد تعديلها على النحو التالي:
المادة 44 قبل التعديل:
- يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.
- يجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومي ووزارة الداخلية، قبل قيامة بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومي.
- لا يسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة في البث الإذاعي بالتليفزيون الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، وفق الأحكام المقرر بها.
المادة 44 المعدلة:
- يحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات أو تصنيعها أو تجميعها أو حيازتها أو استخدامها أو تشغيلها أو تركيبها أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز.
- تكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.
مادة 77 قبل التعديل:
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:
1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل.
2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها، وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
المادة 77 المعدلة:
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
ويُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام أو تركيب أو تشغيل أية معدة من مُعدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.
وتُضاعف العقوبة المشار إليها في الفقرات السابقة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.