الجريدة الرسمية تنشر قرار غلق 4 شركات سياحية لمزاولتها العمل دون ترخيص
أعلنت الجريدة الرسمية، قرار سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، بشأن غلق 4 شركات سياحية وذلك لمزاولتها العمل السياحي دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات.
قانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية
وجاء نص قرار قانون وزارة السياحة المنشور في الجريدة الرسمية كالتالي: بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية على ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1981/4/1 بشأن الغلق الإداري؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمرفق بها المحاضر الوارد أرقامها، وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة.
ونصت المادة الثانية من القرار متضمنة خطر مصلحة الضرائب عن المقرين المذكورين لعملهمـا بـدون ترخيص لمحاسبتهما ضريبيا طوال الفترة السابقة وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.
غرامات قانونية تصل إلى 3 ملايين جنيه
وفي سياق آخر حذرت غرفة شركات السياحة من المتلاعبين والسماسرة والكيانات الوهمية التى تحاول استغلال المواطنين والنصب عليهم بحجة السفر لأداء العمرة.
ومن جهتها أكدت لجنة السياحة الدينية بالغرفة، أن قصر تنظيم الرحلات على شركات السياحة يهدف للحفاظ على حقوق وراحة وسلامة المعتمرين داخل مصر وخارجها، وكذلك حماية المواطنين من عمليات النصب ومواجهة الكيانات الغير مرخصة ومنع تدخلها فى تنظيم العمرة