ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم؟.. الأزهر للفتوى يجيب
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على سؤال ورد له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي نصه: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم؟
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى: اختلف الفقهاء في قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام فيما يُجهَرُ به من الصلوات؛ فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؛ خلافًا للشافعية.
وأضاف الأزهر للفتوى: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد، ولا بغيرها، لقول الله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}، ولما روى أبو هريرة، رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مالى أنازع القرآن؟»، قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي ﷺ، وجملة ذلك أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام، لم تجب عليه القراءة، ولا تستحب عند إمامنا والزهرى والثورى ومالك، وابن عيينة وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي، وهذا أحد قولي الشافعي، ونحوه عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، وجماعة من السلف والقول الآخر للشافعي، قال يقرأ فيما جهر فيه الإمام). [المغني لابن قدامة].
بكراهة قراءة المأموم خلف الإمام مطلقًا
وأوضح الأزهر للفتوى: وقال الحنفية بكراهة قراءة المأموم خلف الإمام مطلقًا؛ قال الإمام ابن الهمام رحمه الله: (ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام سواء كان في الصلاة الجهرية أو غيرها). [العناية شرح الهداية]
وأردف: وعليه إذا أنصت المأموم لقراءة الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية دون قراءة؛ صحت صلاته ولا إثم عليه وقراءة الإمام له قراءة.
واختتم: وقراءة المأموم للفاتحة إن سكت الإمام بين قراءة الفاتحة والسورة خروجٌ من الخلاف.