قرارات ملزمة لمقدمي خدمة حفظ المعادن.. أبرز الضوابط المنظمة لأول صندوق للاستثمار في الذهب بمصر
أطلق اليوم أول صندوق للاستثمار في الذهب في مصر، والذي يتيح العديد من المنتجات للمرة الأولى، حيث أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم أول صندوق للاستثمار في المعادن الثمينة.
كما أصدرت الهيئة عدد من القرارات والضوابط التنظيمية والتشريعية لتنظيم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن.
ضوابط صندوق استثمار الذهب في مصر
أصدرت الهيئة القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال، والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق التعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن، وهو ما أسهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.
وأجاز القرار رقم 50 لسنة 2023 لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، كما ألزم القرار مدير استثمار الصندوق بالتعامل في المعادن بالبيع والشراء من خلال الجهات المقيدة بسجلات الهيئة، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم.
وتضمن القرار رقم 51 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجلات الهيئة والتي تمثلت في:
– أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
– أن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن.
– أن يكون حاصلًا على الموافقات اللازمة لتقديم خدمة حفظ المعادن من الجهات المعنية.
– أن يمتلك المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة.
– أن تكون مقار حفظ المعادن مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة.
– أن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.
كما ألزم القرار مقدمي خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجل الهيئة أن يقدم وثيقة تأمين صادرة عن إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأميني ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال أو التقصير من العاملين.
وتضمن القرار رقم 52 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة، والتي تمثلت في:
- أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
- ألّا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
- أن يكون من ضمن أغراضها التعامل في شراء وبيع المعادن، وأن تكون حاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المختصة.
- أن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لا تقل عن عامين.
- أن تكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع.
- أن تكون عضوًا في الاتحادات أو الجمعيات المهنية ذات الصلة.
- أن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.