ما حكم زواج الرجل بأرملة جده لأمه؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين جاء نصه: ما حكم زواج الرجل بأرملة جده لأمٍّ المدخول بها؟.
زواج الرجل بأرملة جده لأمٍّ المدخول بها
وأضافت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: قال الإمام ابن قُدامةَ في المُغنِي، في تعداد المحرمات من النساء: [الرابعة: زوجاتُ الأَبِ؛ فتَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غيرَ وارثٍ، مِن نَسَبٍ أو رَضاعٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22]، وقال البَراءُ بنُ عازِبٍ رضي الله عنه: "لَقِيتُ خالي ومعه الرّايةُ، فقلتُ: أين تُرِيدُ؟ قال: أَرسَلَنِي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةَ أبيه مِن بعدِه أن أَضرِبَ عُنُقَه". أو قال: "أَقتُلَه". رَواه النَّسائِيّ. وفي رِوايةٍ قال: "لَقِيتُ عَمِّي الحارِثَ بنَ عَمرٍو رضي الله عنه ومعه الرّايةُ.." فذَكَرَ الخَبَرَ كذلك. رَواه سَعِيدٌ وغيرُه.
وتابعت الإفتاء، أنه سَواءٌ في هذا امرأةُ أبيه أو امرأةُ جَدِّه لأبيهِ وجَدِّه لأُمِّه، قَرُبَ أم بَعُدَ، وليس في هذا بين أَهلِ العلمِ خِلافٌ عَلِمناه. والحمدُ لله] اهـ، وقال الإمام أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي في الإنصاف، للمرداوي: [وتحريم مَن عَقَدَ عليها الأب استفدناه مِن الإجماع والسنة، وهو بالإجماع القطعي في الجُملة] اهـ.
واختتمت: زواج الرجل بأرملة جده لأمه لا يجوز ولا يَصِح إجماعًا، دَخَل بها أو لم يدخل بها، والله سبحانه وتعالى أعلم.