حيثيات الحكم على رفض طلب مريض فشل كلوي بشأن زيادة بدل الانتقال
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المنعم أحمد وسعيد شربيني ووائل محمد وأحمد السيد نواب رئيس مجلس الدولة برفض الطعن رقم 24235 لسنة 68 ق ع المقام من أحمد صديق جاد الرب كاتب أول بمحكمة أسوان الإبتدائية وأحقيته فقط في 20 جنيهًا بدل انتقال من محل إقامته إلى مكان إجراء عملية الغسيل الكلوي بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة أسوان ذهابا وإيابا بوسيلة انتقال خاصة بواقع ثلاث جلسات أسبوعيًا والجلسة الواحدة 10 جنيهات ذهابا و10 جنيهات إيابا وألزمت المريض المصروفات.
حيثيات الحكم على طلب مريض فشل كلوي بشأن زيادة بدل الانتقال
ضد وزير الصحة ووزير العدل ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم، رئيس محكمة أسوان الابتدائية مدير مستشفى التأمين الصحي بأسوان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي بصفاتهم طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسوان في الدعوى رقم 628 لسنة 8 ق بجلسة 30/11/2021 الإجراءات.
وقالت المحكمة أنه في يوم السبت الموافق 29 / 11 /2021 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسوان في الدعوى رقم 628 لسنة 8 ق بجلسة 30 / 11 /2021 القاضي منطوقه: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع باحقية المدعي في صرف مبلغ مقداره 20 جنيها كمقابل انتقال ذهابًا وإيابًا عن كل جلسة غسيل كلوي بواقع ثلاث جلسات أسبوعيا اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى مع خصم ما سبق صرفه، وذلك على النحو المبين بالأسباب، والزمتالجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وتعديله بأحقية الطاعن في صرف مصروفات انتقاله من محل إقامته إلى مكان إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعودة بوسيلة مواصلات خاصة بمبلغ 750 جنيها شهريًا من تاريخ مرضه في 23 / 1 / 2021، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
واكملت المحكمة في حيثيات الحكم وعلى هدي ما تقدم، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون، وبنى على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه، ولم يتضمن تقرير الطعن ما ينال من سلامته، ولم يات باسباب جديدة من شأنها تغيير وجه الرأي في النزاع الماثل؛ الأمر الذي يغدو متعينا معه الحكم برفض الطعن، وتأييد الحكم المطعون فيه، والإحالة إلى أسبابه التي أقيم عليها، واعتبارها مكملة لقضاء محكمة الطعن. ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، والزمت الطاعن المصروفات، صدر هذا الحكم وتلي بجلسته المنعقدة علنا في يوم السبت 25 من ربيع الآخر 1444 هجرية، الموافق 19 من نوفمبر 2022 ميلادية، وذلك بالهيئة المبينة بصدره.