هل يجوز اشتراط صاحب المال على شريكه المتاجرة في سلعة معينة؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها من أحد المواطنين نصه: ما حكم اشتراط صاحب المال على المضارب أن يعمل في سلعة بعينها؟ فقد اتفقت مع صديق لي يعمل في مجال الاستيراد على أن أدفع له مبلغًا من المال، واشترطت عليه أن يتَّجِرَ بمالي والربح بيننا مناصفة، وذلك في نوعٍ معينٍ من التليفونات؛ لعلمي أنَّ الربح في هذا المجال وفير؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: الاتفاق الذي حصل بينكما على الاتجار في نوعٍ معينٍ من التليفونات صحيح شرعًا، ويجب على المضارِب الالتزام به وعدم مخالفته، على أن يراعى في ذلك كله القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
وأهابت دار الإفتاء المصرية بالمواطنين ضرورةَ الانتباه لخطورة قيام الأفراد بجمع الأموال من غيرهم من أجل استثمارها أو توظيفها، وزيادة الوعي بالعمل تحت سياج المؤسسات والشركات المالية الرسميَّة المقنَّنة، التي تحظى برقابة الدولة والحماية المطلوبة للمتعاملين فيها.
حكم اشتراط صاحب المال على المضارب أن يعمل في سلعة بعينها
وأضافت: إذا عُلِم ذلك فإن الحكم فيما ورد في مسألتنا من اشتراط صاحب المال على المضارب أن يعمل في سلعة بعينها مبني على ما قرره الفقهاء في مدى صحة هذا الشرط ومشروعيته، حيث اختلفوا على قولين:
وأوضحت: القول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى صحة المضاربة مع هذا الشرط، ولا يجوز للمضارب أن يتجاوز هذا الشرط؛ بناء على كون المضاربة نوع وكالة في التصرف في المال؛ والتقييد من حقِّ صاحب المال حينئذ
وأكدت: والقول الثاني: ذهب المالكية في المعتمد، والشافعية في الأصح إلى أنَّه إذا اشترط صاحب المال على المضارب القيام بالمضاربة من خلال سلعة معيَّنة يقلُّ وجودها في الأسواق أو يَندُر فإنَّ هذا الشرط يفسد المعاملة، فإن كانت هذه السلعة موجودة فالشرط صحيح وجائز، وذلك منعًا للتضييق على المضارِب أو التحجير عليه.