صحة النواب تطالب بإلزام المستشفيات بتقديم العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة
شدد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن اللجنة أكدت على أهمية التنبيه على مديري الشئون الصحية بالمحافظات وقطاعي مكتب وزير الصحة والسكان وقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان على تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1263 لسنة 2014 بشأن التزام جميع المنشآت الطبية والمستشفيات بتقديم العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة.
ويأتي ذلك مع التنويه بأن اللائحة رقم 74 لسنة 2024 هي لائحة استرشادية لاسترداد مقابل الخدمات الصحية المؤداة من قبل التأمين الصحي ونفقة الدولة وان تمتع المواطن المصري بالخدمة الصحية ليس رفاهية بل هو حق دستوري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنه الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور اشرف حاتم لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، لوزارة الصحة.
وأوصت اللجنة بشأن الخدمات أو التدخلات الطبية التي تكون خارج تغطية نفقة الدولة؛ أوضح رئيس لجنة الصحة والسكان أنه يتم دفعها من صندوق المستشفى بنسبة (25%) بقرار من مجلس إدارة المستشفى، وبالنسبة للعيادات الخارجية والحالات المزمنة والتكرارية (مثل الضغط والسكر وامراض الدم والصدر والقلب) يتم صدور قرار صرف العلاج على نفقة التأمين الصحي أو نفقة الدولة.
وأوضحت، أنه بالنسبة للحالات الحادة يتم صرف الدواء اللازم على ألا يزيد عن ثلاثة أصناف من الأدوية الأساسية المحدثة من الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان حسب كل حالة وقرار الطبيب الإخصائي على ألا تحتوي علي مكملات غذائية أو فيتامينات.