ما حكم الأخذ من أشجار منى للتسوّك؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: ما حكم الأخذ من أشجار منى للتسوك؟ فكنت أريد التسَوُّك في أثناء المبيت بمنى فأخذتُ من أشجار بمشعر مِنًى السواك والحطب وهو أخضر، فما حكم ذلك؟.
حكم الأخذ من أشجار منى للتسوّك
وأوضحت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: الأحوط ألَّا يَقتربَ المُحرِمُ أو غيرُه مِن أخذ السواك من شجر الحرم، أو التَّعدِّي على شجر الحرم النابت بنفسه؛ رعاية لحَقِّ الحرم، وخروجًا مِن خلاف مَن منع ذلك، فإن فَعَل ذلك فلا شيء عليه على ما قَرَّره بعض الفقهاء من جواز أخذ السواك من شَجَر الحرم؛ عملًا بما تَقرَّر في القواعد أنَّ مَن ابتُلي بشيءٍ من المختَلف فيه فليُقَلِّد مَن أجاز.
دار الإفتاء توضح حكم صوم الحاج المتمتع الذي لا يجد الهَدْيَ
وكانت قالت دار الإفتاء المصرية، إن صوم الحاج المتمتع الذي لا يقدر على الهَدْي يبدأ من بعد إحرامه بعمرة التمتع في أشهر الحج، ويصوم السبعة الباقية عند رجوعه إلى أهله.
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: صوم الحاج المتمتع الذي لا يقدر على الهَدْي يبدأ من بعد إحرامه بعمرة التمتع في أشهر الحج، ويصوم السبعة الباقية عند رجوعه إلى أهله.
وأضافت: أوجب الله تعالى الهديَ على من أحرم بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج، فإن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: 196]، وقول النبي ﷺ: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ» (متفق عليه)، ويبدأ صيام الثلاثة الأيام في الحج في أيِّ وقتٍ مِن بعد إحرامه بعمرة التمتع في أشهُر الحج، والأفضل أن يصوم مِن شهر ذي الحجة بعد إحرامه بالحج: أيامَ السابع، والثامن وهو يوم التروية، والتاسع وهو يوم عرفة، ثم يصوم السبعة الأيام إذا رجع إلى أهله.