عقوبة مدعي التزوير بأوراق قضية حال عدم ثبوته بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الجاري مناقشة مواده في مجلس النواب، عقوبة مدعي التزوير بأية ورقة من أوراق القضية حال عدم ثبوت التزوير.
عقوبة مدعي التزوير بأوراق قضية حال عدم ثبوته بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
ووفقا للمادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه إذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه.
ونصت المادة 295 على أنه يجوز للنيابة العامة ولجميع الخصوم، في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها، والمادة 296 تضمن أن يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلًا خاصًا بالادعاء بالتزوير، أو إقرارًا كتابيًا موثقًا من الخصم مبينًا فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
ونصت المادة 298: أنه كل من ادعى بسوء نية تزوير محرر مقدم أمام إحدى المحاكم وحكم نهائيًا بعدم صحة هذا الإدعاء، يتعين على المحكمة مصدرة الحكم النهائي بعدم صحة الإدعاء بالتزوير، أن تحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها.
وتابعت المادة أنه يتم معاقبة المدعي بتزوير المحرر بالعقوبة المقررة في الفقرة الثانية من المادة 303 من قانون العقوبات.
وذكرت المادة 299: إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.