دار الإفتاء تحرم الصلاة في مسجد على أرض مغتصبة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها مفاداه: ما حكم الصلاة في مسجد على أرض مغصوبة؟ في حالة استيلاء المواطنين على قطعة أرض مملوكة للجهاز مخصصة للمنفعة العامة.
وأردف السائل: وأقاموا عليها مسجدًا مستغلين فترة الإجازات، ومخالفين بذلك القواعد المعمول بها القاضية بتخصيص أراضٍ للمساجد وفقًا للمخطط العام للمدينة في حدود القواعد العقارية المعمول بها، وتم صدور قرار من الجهاز بإزالة هذا المبنى المخالف، علمًا بأن هذا المبنى محاط بأربعة مساجد أبعدها على مسافة 300 متر، فهل تجوز الصلاة في هذا المبنى؟
ما حكم الصلاة في مسجد على أرض مغتصبة؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة: إذا تحقق أن هؤلاء المواطنين تعدَّوا على الأرض، وبنوا عليها مسجدًا بالمخالفة للقواعد المعمول بها فيما يخص المساجد، فالصلاة فيه حرامٌ شرعًا.
وأكملت: قال النووي في "المجموع شرح المهذب": [الصلاة في الأرض المغصوبة حرامٌ بالإجماع] اهـ؛ وهذا لأنَّ الغصبَ محرمٌ بالإجماع، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الصلاة في الأرض المغصوبة من حيث الصحة والبطلان على قولين.
وأضافت: فإذا كان الأمر كما ورد في السؤال، وتحقق كون هؤلاء المواطنين قد تَعَدَّوا على قطعة الأرض المذكورة، وخالفوا ببنائهم المسجد عليها القواعدَ المعمول بها فيما يخصُّ المساجد المعمول بها في الجهاز، فإنَّ فعلَهم هذا يُعَدُّ اغتصابًا منهم لهذه القطعة من الأرض.