ما حق اليتيم بعد رشده فيما تصرف فيه وليّه من قبل؟.. دار الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها نصه: عَقَد وَلِيُّ يتيمٍ عَقْدَ بيعِ قطعةِ أرضٍ زراعية هي ميراث هذا اليتيم؛ لكي يشتري قطعة أرض زراعية أخرى لليتيم بدلًا من الأُولَى، ولما بلغ اليتيم سنَّ الرشدِ وأخذ ميراثه، وجد أن ما باعه وَلِيُّه مما وَرِثه يتضاعف ثمنه أضعافًا مضاعفةً على ما اشتراه له.. فهل يَحقُّ ويجوز شرعًا للوارث أن يفسخ عَقْدَ هذا البيع نظرًا للفارق الباهظ في الثمنِ؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: إذا كان تصرف وَلِيِّ اليَتِيمِ بالبيعِ المذكور قد تم وقتها بالمنفعة المحضة أو الضرورة فلَيس لليتيم بعدَ رشدِه أن يفسخ البيع لمجرد ظهور ما هو أنفع بعد ذلك، أما إذا لم يكن تصرفه وقتها قائمًا على المنفعة المحضة أو الضرورة فيَحِقُّ لليتيم بعد رشده المطالبة بالفسخ، والمرجع في ذلك إلى القضاء.
ما هو حق اليتيم بعد رشده فيما تصرف فيه الولي من قبل؟
وتابعت: قال صاحب "فتح الوهاب" في فقه الشافعية (2/ 293، ط. دار الفكر): [ولا يشتري الوَلِيُّ لِمُوَلِّيهِ من صبيٍّ ومجنونٍ وسفيهٍ بَعضَهُ -يقصد بعضَ العبد-؛ لأنه إنما يتصرف له بالغبطة] اهـ. يقصد أن يُجَنِّبه الشركةَ ومضايقها.
وأكملت: وقال صاحب "شرح الوجيز" (10/ 290، ط. دار الفكر): [ولا يتصرف الوليُّ إلا بالغِبطة، ولا يستوفي قصاصَه، ولا يعفو عنه ولا يَعتِقُ ولا يُطَلِّقُ بعِوضٍ وغيرِ عوض، ولا يَعفُو عن حقِّ شُفعتِه إلا لمصلحته] اهـ.