بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة صلاح الدين التيجاني بتهمة إنشاء جماعة على خلاف القانون
تقدم عمرو عبد السلام المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام ضد المدعو صلاح الدين محمود أبو طالب التيجاني وشهرته صلاح الدين التيجاني، لتأسيسه جماعة دينية على خلاف أحكام القانون بقصد نشر المذهب الشيعي في مصر، أطلق عليها الطريقة الصلاحية التيجانية الجديدة، ونشر أفكاره المغلوطة والمتطرفة تحت ستار الدين.
أول بلاغ للنائب العام ضد الشيخ صلاح التيجاني
وقال المحامي في بلاغه إن الشيخ صلاح الدين التيجاني، أسس جماعة دينية على خلاف أحكام القانون بقصد نشر المذهب الشيعي في مصر أطلق عليها "الطريقة الصلاحية التيجانية الجديدة، وأنشأ مقرًّا لقيادة تلك الجماعة بحي إمبابة بمحافظة الجيزة أطلق عليه "الزاوية التيجانية"، ومنذ تأسيس المبلغ ضده تلك الجماعة الدينية، عكف علي بث ونشر أفكاره المغلوطة والمتطرفة تحت ستار الدين، وذلك من خلال إنشائه موقعا رسميا على الشبكة المعلوماتية الدولية تحت مسمى «سماحة الإمام صلاح الدين التيجاني». https://sheikhsalah.com/Default.aspx
ومن خلال حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي بث وأذاع الدروس والخطب والندوات العامة المرئية والصوتية، وعرضها على الجمهور، فضلًا عن نشره المئات من التدوينات عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف عبد السلام في بلاغه أن الثابت بما لا يدع مجالا للشك أن المبلغ ضده ارتكب الجرائم الآتية:-
أولا:- أسس جماعة دينية على خلاف أحكام القانون أطلق عليها الطريقة الصلاحية التيجانية الجديدة بهدف نشر المذهب الشيعي في مصر ودعوة العامة إلى الايمان بذاته العليا واتباع مذهبه الجديد.
ثانيا:- استغل الدين الإسلامي في الترويج لأفكاره المتطرفة والمغلوطة على الجماهير بقصد إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع وزعزعة عقيدته الوسطية للنيل من الدين الإسلامي وإهدار ثوابته ومصادره عن طريق إنشائه موقعا رسميا عبر الشبكة المعلوماتية الدولية تحت مسمي (سماحة الامام صلاح الدين التيجاني).
ثالثا :- إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشره مئات التدوينات وبث عشرات الفيديوهات المسجلة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل قاصدًا من ذلك نشر المذهب الشيعي وبث أفكاره المغلوطة والمتطرفة على عموم الجماهير بهدف إثارة الفتنة وزعزعة عقيدة المسلمين والإساءة للدين بالمخالفة للثابت بالكتاب والسنة وما استقر عليه أهل العلم والجماعة قاصدا من ذلك الاضرار بالامن العام وتكديريه بمفهومه الواسع " الأمن المجتمعي –والاسري –والديني – والسلام الاجتماعي".
وهو ما يعد مجرما طبقا لنص المادة 98 فقرة "و" - حيث جري نص المادة 98فقرة "و" على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي".