رئيس شعبة الأدوية: الدمغة الطبية تُعطل الإنتاج.. ونُطالب بفصلها عن معاملات هيئة الدواء
عقدت شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا هامًا اليوم الأربعاء، بحضور عدد كبير من ممثلي شركات ومصانع الأدوية العاملة في مصر، لمناقشة تحديات القطاع مع جهاز تحصيل الدمغة الطبية التابع لاتحاد المهن الطبية.
قرارات من شعبة الأدوية حيال أزمتها مع جهاز تحصيل الدمغة الطبية
وأكد الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة لـ القاهرة 24، أن الاجتماع تناول وضع آليات واضحة للتعامل مع التحديات التي تواجه الشركات مع جهاز تحصيل الدمغة الطبية، بما يضمن الحفاظ على استمرارية الإنتاج ودعم صناعة الدواء الوطنية.
وأضاف علي عوف، أن هذه الآليات تضمنت الالتزام بتطبيق قانون الدمغة الطبية بصيغته الصحيحة وعدم دفع أي مبالغ إضافية غير منصوص عليها قانونًا، مؤكدًا أن عدم أحقية جهاز الدمغة الطبية، باعتباره كيانًا خاصًا بالكادر الطبي، في الاطلاع على ميزانيات وحسابات الشركات دون سند قانوني.
وأكد شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية تقديم طلب رسمي إلى هيئة الدواء المصرية لفصل الدمغة الطبية عن المعاملات الخاصة بالهيئة، وكذلك الطلب من جهاز حماية المستهلك والجهاز المركزي للمحاسبات تطبيق مبدأ الشفافية من خلال الكشف عن موارد الدمغة الطبية ومصروفاتها، بالإضافة إلى توضيح نظام العمولات والحوافز الخاص بالجهاز.
وفي إطار خطواتها التصعيدية، أشار الدكتور علي عوف إلى مخاطبة شعبة الأدوية لرئيس مجلس الوزراء لحل أزمة الدمغة الطبية والتي تتسبب في تعطيل عجلة الإنتاج.
والدمغة الطبية عبارة عن مبلغ مالي يفرضه مجلس اتحاد المهن الطبية، على معاملات أو مستندات معينة ترتبط بالمجالات الطبية، منها الأدوية، وتُستخدم عائداتها لدعم أنشطة اتحاد نقابات المهن الطبية وتمويل برامجها المختلفة مثل الإعانات والمعاشات.
تعليق أمين اتحاد المهن الطبية على أزمة شعبة الأدوية حيال إجراءات تحصيل الدمغة
وفي وقت سابق، علق الدكتور محمد علاء، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، على الانتقادات الموجهة إلى جهاز تحصيل الدمغة الطبية بالاتحاد، قائلًا إن القانون وقرار سابق لوزير الصحة والسكان، ألزم شركات الدواء بدفع 50 قرشًا بحد أقصى من سعر البيع للشكل الوارد في قرار التسعير، سواء كان شريطًا أو عبوة.
وأوضح محمد علاء، لـ القاهرة 24، أنه في حال كان قرار التسعير صادر للشريط سيتم تحصيل 50 قرشًا بحد أقصى من سعر الشريط الواحد، وليس العبوة الكاملة، أما إذا كان قرار التسعير صادر للعبوة سيتم التحصيل من سعر بيع العبوة الكاملة مهما كان عدد الشرائط الموجودة بها.
وأما عن استمرار تحصيل دمغة على رأس المال بعد الترخيص، أكد أن القانون لم يحدد ما إذا كان التحصيل من رأس المال المرخص أم المُصدر، ولكن قررنا التحصيل على المرخص، وفي بعض الحالات يتم التحصيل على المُصدر وهو الأقل قيمة من المرخص مع تعهد المنشأة بالسداد على أي زيادة تطرأ على المُصدر لحين وصوله لقيمة المرخص.
وأكد أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، أن الاطلاع على الميزانية واجب حدده القانون وألزم به الاتحاد، مستندًا إلى المادة رقم 6 من قانون إنشاء الاتحاد رقم 12 سنة 1983، والتي نصت على إنشاء جهاز لمراقبة الالتزام بتحصيل الدمغة الطبية.