صدور مرسوم أميري بالكويت بشأن قانون إقامة الأجانب
أصدر أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسوما أميريا، بشأن تنظيم إقامة الأجانب في البلاد، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية.
وتناول الفصل الأول الأحكام التي تنظم دخول الأجانب دولة الكويت، ابتداء من وقت دخولهم إلى البلاد حيث أوجبت إحدى مواده على الأجنبي عند دخوله دولة الكويت أو خروجه منها أن يحمل جواز سفر أو ما يقوم مقامه - ساري المفعول وصادر من سلطات بلده المختصة أو اية سلطة دولية أخرى معترف بها، وقد استثنت مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يكتفى لدخولهم البلاد وخروجهم منها استخدام البطاقة الشخصية، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها وذلك بالاتفاق مع الدول المشار إليها.
كما أوضحت إحدى مواده بأنه يتعين أن يكون دخول الأجنبي الكويت والخروج منها من الأماكن التي تخصص لذلك، ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.
قانون إقامة الأجانب بالكويت
وتضمن الفصل الثاني من القانون الأحكام التي تتعلق بإخطار الجهات المختصة، حيث أوجبت إحدى مواده أن على الأجنبي الذي يرزق بمولود في الكويت أن يقوم بالإبلاغ عنه وتقديم جواز سفره أو وثيقة سفره للحصول على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة البلاد وذلك خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ الميلاد.
وتضمن الفصل الثالث الأحكام التي تتعلق بإقامة الأجانب في الكويت حيث أوجبت إحدى مواده أن على الأجنبي الذي يرغب في الإقامة بدولة الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما منحت إحدى مواد القانون للمواطن الكويتي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجته الأجنبية كما منحت للكويتية المتزوجة من أجنبي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب، شريطة ألا تكون الكويتية قد حصلت على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية - بالتبعية من زواجها سابقا بكويتي.