قرار وزاري بمنح 178 عاملًا بوزارة الصناعة صفة الضبطية القضائية| أسماء
نشرت جريدة الوقائع المصرية، في العدد 272 في 7 ديسمبر سنة 2024، قرار وزير العدل رقم 5365 لسنة 2024، بتخويل بعض العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة صفة مأموري الضبط القضائي.
صفة الضبطية القضائية
جاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1941 قمع التدليس والغش، وعلى القانون رقم 55 لسنة 1977 في شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية، وعلى قرار وزير العدل رقم 4203 لسنة 2024 الصادر في 31 يوليو 2024، وعلى كتاب الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل رقم 9109 المؤرخ 2 سبتمبر 2024.
وتقرر في المادة الأولى: يخول العاملون بمصلحة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 قمع التدليس والغش والقانون رقم 55 لسنة 1977 في شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية.