الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مركز معلومات الوزراء يكشف ضوابط تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من الشهر المقبل

الأجور - أرشيفية
سياسة
الأجور - أرشيفية
الأحد 28/أبريل/2024 - 04:27 ص

سلط مركز معلومات مجلس الوزراء الضوء على ضوابط تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، الذي من المقرر أن يطبق بداية من شهر مايو المقبل.

ضوابط تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

 

وأشار تقرير لمركز المعلومات عبر صفحته الرسمية، إلى أن الضوابط تضمنت أن يُحسب على أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة 1 من قانون العمل، كما يشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وتستثنى المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها 10 عمال فأقل.

كما لفت إلى أن الأجر يشمل العمولة - النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية - المنح البدلات - نصيب الأرباح - الوهبة، لافتا إلى أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو كشوف الأجور، وتلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل بتنفيذ القرار، كما أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار.

وأوضح أنه يحق للمنشآت التي تتعرض لظروف يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور تقديم طلب استثناء في موعد غايته 15 مايو 2024.

 

ويذكر أن وزارة العمل أصدرت كتابًا دوريًّا إلى مديرياتها في مختلف المحافظات، بشأن آليات وضوابط تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الخاص بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه شهريًّا بدلًا من 3500 جنيه، على أن يتم تعميم هذا الكتاب الدوري على جميع المنشآت اعتبارًا من مايو 2024.

تابع مواقعنا